سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
224
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شارح ( ره ) مىفرماين : در نتيجه شوهر چهبسا زن را به طرف ايمان كشانده و بالاخره موجب مؤمنهشدنش مىشود . سپس مىفرماين : و در اختيار بسيارى كه رسيده ضمنا در نكاح مزبور اذن داده شده است . مؤلف گويد : از جمله اين اخبار روايتى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 428 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از جميل بن درّاج از زرارة قال : قلت لابى جعفر عليه السلام : انّى اخشى ان لا يحلّ لى ان اتزوج ممن لم يكن على امرى . فقال : و ما يمنعك من البله ؟ قلت : و ما البله ؟ قال : هن المستضعفات من اللاتى لا ينصبن و لا يعرفن ما انتم عليه . متن : الخامسة عشر : ليس التمكن من النفقة قوة ، أو فعلا شرطا في صحة العقد لقوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ : و الخبرين السابقين .